للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٨٣ - ولأن كل شرط يبطل بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها يبطل بيع التي بدأ صلاحها، أصله: إذا شرط تركها حتى تصير ثمرًا، ولا يشترط الانتفاع بملك البائع بعد التسليم، فصار كما لو اشترى طعامًا على أن يتركه في دار البائع؛ لأن الثمرة تزيد بالترك فقد شرط الأجزاء التي تحدث في الثاني، فصار كبيع الثمرة التي لم تدرك.

١١٤٨٤ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ... حتى تحمر وتصفر)، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، والظاهر أن بيعها يجوز بعد احمرارها في جميع الأحوال.

١١٤٨٥ - قالوا: ولأن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد يتناول البيع بشرط التبقية بإجماع؛ فيجب أن يكون بعد الاحمرار حتى يكون ما بعد الغاية خلاف ما قبلها.

١١٤٨٦ - والجواب: أن الهي تناول بيعها محمرة قبل الاحمرار فإذا بدا صلاحها جاز بيعها محمرة فما بعد الغاية عندنا خالف ما قبلها.

١١٤٨٧ - ولأن المنع قبل البلاغ إذا كان عدم الاحمرار، وإذا حمرت لم يمنع ذلك المعنى البيع. وأما أن يدل على جواز البيع بكل حال فلا، يبين ذلك قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، ظاهره يقتضي أنها إذا طهرت لم يمنع من وطئها بالحيض، ولا يقتضي جواز وطئها بكل حال.

١١٤٨٨ - وأما قولهم إن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد اقتضى النهي عن البيع بشرط الترك بإجماع: فلا يصح؛ لأن الخبر عندنا لم يتناول إلا بيعها محمرة وهي خضراء، أو بيعها عنبا وهي حصرم، فأما البيع بشرط البراءة فمعلوم بالإجماع لا

<<  <  ج: ص:  >  >>