للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٣٦ - وهذا يسقط الاحتجاج بالخبر؛ لأن ذلك الكلام يجوز أن يغير الحكم فلا يمكن التلعق باللفظ، ويحتمل أمر الكمال بوضع الجوائح عن مالك الثمار حتى لا يأخذوا عشرها، ويكون ذلك الكلام الذي لم يحفظه سفيان دل على هذا المعنى، ويجوز أن يكون يبين ذلك الكلام حكم الثمرة قبل القبض وأمر بوضع الجوائح.

١١٥٣٧ - قالوا: روى ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن بعت من أخيك تمرًا فأصابتها جائحة، فلا يحل [لك] أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).

١١٥٣٨ - قلنا: هذا محمول على ما حدث قبل القبض، وأما إذا قبض فقد دخل في ضمانه، فإذا أخذ مال المشتري فقد أخذ بحق.

١١٥٣٩ - قالوا: العادة أن الثمرة تستوفي شيئًا بعد شيء، فهو كمن استأجر دارًا فقبضها ثم هلكت المنافع.

١١٥٤٠ - قلنا: المنافع معدومة، فلا يصح قبضها، فلم تدخل في ضمانه، والثمرة غير وجودة، فصح نقلها، فإذا استفاد جواز التصرف فيها بالقبض خرجت من ضمان البائع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>