للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٠٢

حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول

١١٦٥٧ - قال أصحابنا: إذا باع شاة أو بقرة أو ناقة قد صرها البائع، فحلبها المشتري، فلا خيار له.

١١٦٥٨ - وقال الشافعي: يردها ويرد معها صاعاً من تمر.

١١٦٥٩ - فإن ابتاع جارية مصراة ردها، وهل يرد معها صاعاً من تمر، فيه وجهان، أحدهما: يرد، كالشاة، والآخر: لا يرد شيئاً.

١١٦٦٠ - والأتان المصراة يردها ولا يرد معها شيئاً إلا على قول من قال: إن لبنها طاهر من أصحابهم، فإنه جعلها كالشاة.

١١٦٦١ - واختلفوا في توقيت الخيار، فمن أصحابه من قال: بأن خيار التصرية مؤقت بثلاثة أيام ولا يجوز ردها قبل ثلاثة أيام، وإن بين التصرية، فإن لم يرده

<<  <  ج: ص:  >  >>