للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٤٦ - قلنا: هذا غير مسلم؛ لأن النماء المتصل عندنا يمنع الفسخ، كالمنفصل.

١١٧٤٧ - قالوا: كل فائدة لا تمنع من الرد إذا لم تكن أثماناً لم تمنع منه وإن كانت أعياناً، كما لو وجد العبد كبيراً.

١١٧٤٨ - قلنا: المستفاد من الأصل قد يمنع عندنا وإن لم يكن عيناً، كالوطء.

١١٧٤٩ - والمعنى في الأصل: أنه لا يملك بملك الأصل؛ لأن العبد المستأجر إذا عمل في طلب الكسب كان للمستأجر، فلذلك كان له أن يسلم للمشتري مع الفسخ في الأصل، كما نسلم ابتداء للمستأجر من غير ملك، والولد لا يجوز أن يستحقه المشتري مع فسخ الملك في الأصل.

١١٧٥٠ - قالوا: لو منع الولد من الرد إذا حدث بعد القبض لوجب أن يملك به الرد إذا حدث بعد العقد قبل القبض، كالعيب.

١١٧٥١ - قلنا: هذا قياس عكس؛ فلا يصح على أصلهم، وهو باطل بجناية المشتري إذا حدث بعد القبض منعت الرد، ولو كانت قبل القبض لم يثبت الرد.

١١٧٥٢ - قالوا: النماء معين إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب، فوجب أن لا يمنع مع بقائه، أصله: الكسب.

١١٧٥٣ - قلنا: ليس يمتنع أن يؤثر الشيء في الرد، فإذا زال ثبت الرد، كالعيوب.

١١٧٥٤ - قالوا: العيب لا فرق بين أن يزول بنفسه أو بفعل المشتري، فلو كانت الزيادة مثله لوجب إذا اشترط ذلك المشتري الزيادة، ثبت له الرد، كما لو هلكت.

١١٧٥٥ - قلنا: المانع عندنا من الرد: سلامة الزيادة له بغير عوض، فإذا أتلفها كانت في حكم الكسب بمنزلته، فصار بقاؤها وإتلافها سواء، والمعنى في الكسب ما قدمناه.

١١٧٥٦ - قالوا: الولد والكسب سبب ملكهما ملك الرقبة فهما سواء، والمنفعة متولدة من العين، كالولد.

١١٧٥٧ - قلنا: قد بينا الفرق بينهما، أن أحدهما يملك من غير ملك الأصل، بدلالة: أن المستأجر يستحق الكسب وهو لا يملك الأصل، فإذا جاز أن يملكه ابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>