للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٥ - ولا يلزم وقوع البعرة في البئر؛ لأنا عللنا للمخالطة، ومتى خالطت البعرة الماء منعت.

١١٨٦ - ولأن النجاسة تؤثر في الماء كما تؤثر في الثوب والبدن، فإذا استوى في أحدهما ما ظهر منها وما لم يظهر كذلك الآخر.

١١٨٧ - ولأن تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب؛ بدلالة أن يسيرها يعفى عنه في أحدهما وإن ظهر ولا يعفى في الآخر.

١١٨٨ - فإذا استوى في الثوب ما يظهر من النجاسة وما لا يظهر؛ فالماء أولى.

١١٨٩ - احتجوا: بحديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه)).

١١٩٠ - والجواب: أن رواية محمد بن يوسف الغصيصي، وهو لا يعرف عن راشد بن سعد، وهو ساقط الرواية ظاهر الجرح.

١١٩١ - قال الدارقطني: لم يرفعه عن راشد غير معاوية بن صالح وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>