للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٩١ - ولأنه إذا سلم المبيع فقد صار المبيع والثمن من ضمان المشتري، وإذا اشترى المبيع ببعض/ الثمن الذي في الذمة فقد استفاد ربحاً منها لم يضمنه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن، ولهذا لو باعه بمثل الثمن جاز لأنه لم يستفد بالعقد ربحاً.

١٢١٩٢ - ولا يلزم: إذا باعه المشتري فاشتراه البائع الأول من المبتاع الثاني؛ لأنه يضمن الثمن بالعقد فيستفيد ربح ما ضمن.

١٢١٩٣ - ولأن الربح لم يحصل له، الجواز أن يهلك ما في ذمة الأول.

١٢١٩٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، وقال عليه [الصلاة] والسلام: (وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم).

١٢١٩٥ - والجواب: أن هذا يدل على جواز البيع في الجملة.

١٢١٩٦ - ونهيه عليه [الصلاة] والسلام عن ربح ما لم يضمن بيان الأحوال جواز البيع، وكذلك خبر عائشة رضي الله عنها، فيستعمل كل واحد منهما، وهذا إلزام على أصلهم في قضاء الخاص على العام.

١٢١٩٧ - قالوا: كل مبتاع لو باع متاعه من غير بائعه بثمن صحيح، فإذا باعه من بائعه بذلك الثمن صح، كما لو كان بعد القبض.

١٢١٩٨ - قلنا: يبطل على أصلكم بالمسلم إذا اشترى من الكافر عبداً مسلماً، أو مصحفاً يجوز بيعه من غير بائعه، ولا يجوز بيعه من بائعه.

١٢١٩٩ - ولأن بعد التقابض تبين فيه أحكام العقد للأول، وقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>