للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٣٨ - قالوا: ذكر هذا النيسابوري من الزيادات.

١٢٣٣٩ - قلنا: يحتمل أن يكون البيع وقع في سلعة بسلعة اتفقا في أحد العوضين، واختلفا في الآخر، فسمي الراوي من باع السلعة المتفق عليها بائعاً والآخر مبتاعاً، وإن كان كذلك فالحاكم يأخذ في التحالف، ويجوز أن يكون عليه [الصلاة] والسلام استحلف المشتري أولاً، ثم استحلف البائع، فلما حلفا خير المشتري من الآخر بما قال البائع في الفسخ. ولم ينقل ابن مسعود يمين المدعي؛ لأنها هي الأصل، وهي معلومة لا تشكل، وإنما نقل ما استفيد بخبر التحالف بين هذا؛ لأنه لم يذكر بعد البائع يميناً في حق المبتاع.

١٢٣٤٠ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع)، فخصه بالذكر، ونحن نعلم أن القول قول المشتري أيضاً، ففائدة تخصيص البائع بالذكر: التقديم.

١٢٣٤١ - قلنا: إنما خص البائع؛ لأن يمين المشتري معلومة لا تشكل، وقد استفيدت بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، فسكت عما تقدم بيانه واستقر العلم فيه، وبين ما يشكل، ولم يتقدم ما يدله.

١٢٣٤٢ - وقد قيل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فالقول ما قال البائع)، معناه: أن القول قوله من تقدير الثمن، فإن رضي المشتري به، وإلا: رد بالتحالف.

١٢٣٤٣ - قالوا: جنبة البائع أقوى؛ لأن المنع يعود إليه، فكان أولى بالتقديم، ولهذا قال في النكاح: يبدأ بالزوج؛ لأن البضع يرجع إليه بعد التحالف.

١٢٣٤٤ - قلنا: المشتري يعود إليه الثمن، كما يعود إلى البائع المبيع؛ فيجب أن تكون جنبته أقوى من هذا الوجه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>