للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٧٢ - يبين ذلك: أن الطرف لا ينقسم الثمن عليه، ولم يمنع ذلك أن يضمنه المشتري بانفراده إذا جنى عليه، وكذلك العبد في يد البائع من غير جناية، وكذلك إذا أتلفه البائع جاز أن يكون مضمونًا عليه، وإن لم يكن مضمونًا، وإن لم يكن الثمن انقسم عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>