للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمسكه واشترى لنفسه شاتين بدينار، فأخذه لنفسه وبقيت الشاة لعروة، ودينار النبي - صلى الله عليه وسلم - معه.

الدليل عليه: قوله - رضي الله عنهم -: (هذه الشاة وهذا ديناركم).

١٢٥٩٢ - قلنا: لو كان كما قالوا: كانت الشاة هبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي لم يستوهبه ولا قبل الهبة، على ظاهر الخبر أنه ابتاع ما أمره بابتياعه، فإن ثبت أنه قال: (هذا ديناركم)، ولم يذكر أبو داود هذه اللفظة، فمعناه: أن ثمن مالكم.

١٢٥٩٣ - والذي نقل في أنه لم يكن وكيلًا بالبيع، أنه عليه [الصلاة و] السلام أمره بشراء أضحية، وبيع الأضحية يكره بعد ابتياعها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بمكروه، فكيف يكون موكلًا ببيعها؟.

١٢٥٩٤ - فإن قيل: فكيف أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - البيع المكروه،.

١٢٥٩٥ - قلنا: يجوز أن يكون أجازه؛ لأنه لا يمكن استدراك الشاة.

١٢٥٩٦ - فإن قيل: تصدق عليه [الصلاة و] السلام بالدينار، ويدل عليه: أنه لم يجز العقد.

١٢٥٩٧ - قلنا: بل هو الدليل؛ لأنه لو لم يجز العقد] لأمر برده أو إمساكه إلى أن يحضر المشتري، وإنما تصدق به؛ لأنه كان أخرج الأصل من ملكه على وجه القربة.

١٢٥٩٨ - وذكر عيسى بن أبان بإسناده، عن حميد الطويل، عن الحسن: (أن رجلًا باع جارية لابنه فحبلت من المشتري فقدم سيدها الأول، فخاصم في جاريته إلى عمر، فقضى له بالجارية، وأمر المشتري أن يلزم البيع ابن الرجل، فلما رأى أنه مأخوذ بها سلم بيعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>