للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٤٨

تصرف الصبي بالبيع

١٢٧١٥ - قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع، فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء، جاز.

١٢٧١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه.

١٢٧١٧ - لنا: قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا}، والابتلاء هو الاختبار، وذلك يكون بأن يمكنه من التصرف في المال حتى يعلم هل هو يصلح له أو يفسد، فدل على جواز الإذن.

١٢٧١٨ - فإن قيل: يمكن اختباره بأن يأمره بالمساومة وطلب الشراء.

١٢٧١٩ - قلنا: المساومة لا يعلم بها حفظه للمال وإصلاحه له، وإنما يعلم بها معرفته كيفية العقد، وليس إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه.

١٢٧٢٠ - ولأن من يعقل البيع والشراء ينعقد بيعه، كالبالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>