للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٥٤

بيع لبن الآدمية

١٢٩١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية.

١٢٩١١ - وقال الشافعي: جائز.

١٢٩١٢ - لنا: أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا ضمانه.

١٢٩١٣ - ولا يقال: يجوز أن تكون لم ترضع الصبي؛ لأنه كان يجب أن يبينوا ذلك ويسألوا عنه.

ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ولدها ولا ترضعه.

١٢٩١٤ - فإن قيل: إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن.

١٢٩١٥ - قلنا: اللبن غير مقوم عندكم، فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها، وإن لم يكن له في تلفها صنع.

١٢٩١٦ - ولأنه لبن آدمية، فلم يجز بيعه، كما لو انفصل بعد موتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>