للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: اطرحوها واطرحوا ما حولها، وكلوا ودككم، قالوا: فإن كان مائعًا؟ قال: فانتفعوا به ولا تأكلوا).

١٢٩٤٨ - وذكر الخبر الأول الطحاوي، والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن، والانتفاع عام في البيع وغيره.

١٢٩٤٩ - وذكر الطحاوي، عن علي - رضي الله عنهم - قال: (ينتفع بالسراج).

١٢٩٥٠ - وذكر مسروق، عن ابن مسعود - رضي الله عنهم - في فأرة وقعت في سمن قال: (إن كان ذائبًا استصبح به).

١٢٩٥١ - وذكر نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - (أنه أمرهم أن يستصبحوا به ويدهن به الجلود).

١٢٩٥٢ - وذكر ابن سيرين: (أنهم أتوا سويقًا فوجدوا فيه وزغة ميتة، فقال أبو موسى: لا تأكلوه وبيعوه، ولا تبيعوه من المسلمين، وبينوا لمن تبيعونه منه)، فأجاز أبو موسى بيعه، ولم يحك عن أحد من الصحابة خلافه.

ولأن ما جاز الاستصباح به جاز بيعه، كالطاهر.

١٢٩٥٣ - ولأنه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة؛ فجاز بيعه بعدها، كالقلتين من الماء.

١٢٩٥٤ - ولا يلزم: النجاسة إذا غلبت؛ لأن ظاهر الكتاب [يقتضي] جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>