للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيء إذا كانت تقع بإتلاف، فذلك انتفاع، كاستعمال البخور، وأكل الطعام.

١٢٩٦٧ - قالوا: مائع لا يحل شربه، فوجب أن لا يجوز بيعه، كاللبن.

١٢٩٦٨ - قلنا: لا نسلم فإن اللبن النجس بالمجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من الرواية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>