للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٥٧

حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

١٢٩٧٨ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا فرق بين الأم وولدها حرم ذلك عليه، ويصح البيع.

١٢٩٧٩ - وقال أبو يوسف: البيع فاسد، وبه قال الشافعي.

١٢٩٨٠ - لنا (قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

١٢٩٨١ - ولأن كل شخصين جاز الجمع بينهما في العقد، فالتفريق بينهما لا يمنع صحة البيع، كالأخوين.

١٢٩٨٢ - ولأنه عقد، فلا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها فيه صحته. أصله: الرهن.

١٢٩٨٣ - ولأن كل معنى لا يمنع التفريق بين الأخوين صحته لا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها صحته كذلك. أصله: الرد بالعيب، والبيع للجناية.

١٢٩٨٤ - ولأن كل شخصين جاز التفريق بين الأخوين في الفسخ جاز في البيع كالأخوين.

<<  <  ج: ص:  >  >>