للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي يصح تأجيله، والسلم لا يصح في الأعيان، فلابد أن يقع فيما يحتمل التأجيل، فلم يصح غير مؤجل.

١٣١٢٢ - قالوا: معاوضة ليس من شرطها التنجيم، فلا يكون من شرطه التأجيل، كالنكاح.

١٣١٢٣ - قلنا: التنجيم هو تأجيل بصفة ما لم يكن من شرطه التأجيل أصلًا، وقد يشترط في العقد الأجل المطلق وإن لم يشترط الموصوف على ما قررنا في السلم في المعدوم.

١٣١٢٤ - والمعنى في بدل النكاح ما بينا: أنه يصح في الأعيان التي لا تقبل الأجل، فإذا وقع على ما في الذمة، لم يكن من شرطه الأجل.

١٣١٢٥ - قالوا: مدة ملحقة بمعاوضة محضة، فلم تكن شرطًا فيه، كخيار الثلاث.

١٣١٢٦ - قلنا: لا نسلم أن الأجل مدة ملحقة بالسلم؛ لأن الملحق ما استقل العقد دونه، ولهذا لا يقال: بأن الأجل في السلم مدة ملحقة؛ لأن العقد لا يستقل دونها.

١٣١٢٧ - ولأن الخيار يخالف مقتضى العقد؛ لأن الإيجاب والقبول يوجبان نفاذ العقد، والخيار يمنع ذلك، فلم يجز أن يكون من شرط العقد ما يخالف مقتضاه، ويكون شرط العقد ما يقتضيه لفظه، ولهذا شرط في الصرف التقابض؛ لأن نفس العقد مأخوذ من صرف كل واحد منهما البدل الآخر.

١٣١٢٨ - قالوا: ما حل بموت من وجد عليه عقيب العقد وتثبت المطالبة به،

<<  <  ج: ص:  >  >>