للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٧٢

العقد على استصناع الأواني

١٣٣٤٣ - قال أصحابنا: إذا استصنع الأواني جاز العقد، ولكل واحد منهما الخيار.

١٣٣٤٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٣٣٤٥ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)، وقد جرت العادة باستصناع الأخفاف، والأواني في سائر الأعصار من غير نكير.

١٣٣٤٦ - ولا يقال: بأن الشافعي منكر ذلك؛ ولنا لا تعرف هذا من عادة السلف؛ ولأنهم يستصنعون الثياب، ولا يجوز ذلك عندكم؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله جوز ذلك، وترك القياس لما رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم، وكانوا لا يستصنعون الثياب، فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة عليه بما نجد عليه العادة؛ لأن بها إنكار الشافعي، فلا يقدح إذا كانت هذه العادة سابقة لزمانه، لم ينكرها منكر قبله.

١٣٣٤٧ - ولأن العقود تارة تقع جائزة غير لازمة، وتارة تقع لازمة، فلما جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق.

١٣٣٤٨ - ولأنه نوع بيع منفرد باسم خاص موضوع له، فكان فيه ما يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>