للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٧٤

وكالة المسلم إليه رب السلم

١٣٣٦١ - قال أصحابنا: إذا وكل المسلم إليه رب السلم فاشترى له طعاماً واكتاله، [ثم أمره بقبضه اكتاله] لنفسه، جاز.

١٣٣٦٢ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٣٣٦٣ - لنا: أنه أمانة في يده، فإذا أذن له في استيفائها جاز، كما لو كان وديعة.

١٣٣٦٤ - فإن نازعوا في الوديعة فالدليل فيهما: أن المسلم إليه لو امتنع من الدفع جاز لرب السلم قبض ما في يده بحقه، فإذا أذن ورضي أولى.

١٣٣٦٥ - ولأنه لو أذن لغيره من غرمائه في قبض ما في يده بدينه جاز، فإذا أذن له جاز. أصله: إذا كان بمشهد من المسلم إليه.

١٣٣٦٦ - احتجوا: بأنه قابض من نفسه بإذن غيره، فلا يصح. أصله: إذا أذن رب السلم للمسلم إليه أن يقبض له ما أخذ منه.

١٣٣٦٧ - قلنا: هناك أمره أن يتصرف في ملك نفسه، والإنسان لا يجوز أن يتصرف في ملك نفسه بأمر غيره، فبطل أمره، فكأنه عزل الطعام لغير أمره. وها هنا أمره أن يتصرف في ملك الآمر، فأمره بفعله حكم، فقام مقام فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>