للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٠٤ - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض: ففرع على أصلنا، أن الرهن مضمون بما قبض على سومه وهو مضمون، كالبيع، وعكسه الإجارة.

١٣٤٠٤ - ولأنه ممسك منه على سوم الرهن، فإذا هلك كان مضمونا، كالعارية إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة.

١٣٤٠٥ - ولأن العقود على ضربين، منها: عقود معاوضة، ومنها: ما ليس بمعاوضة، فإذا كان في أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض ثبوته، كذلك وجب أن يكون في النوع الآخر مثله.

١٣٤٠٦ - فأما إذا أقرضه فله حبس الرهن بالقبض، والدليل عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرهن مركوب ومحلوب)، ولم يفصل.

١٣٤٠٧ - ولأنه عقد يصح مطلقا، فلا يكون من شرطه تقدم الدين عليه ولا ثبوته معه، أصله: عقد البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>