للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٥٩ - على أنا قد بينا أن الرهن من الشريط يستحق فيه اليد أيضا إذا باع نصيبه.

١٣٤٦٠ - قالوا: تبطل العلة بمن باع عبدا قاتلا أو مرتدا.

١٣٤٦١ - قلنا: هناك تستحق يده بحق القصاص والحد، ونحن قلنا بحق الملك.

١٣٤٦٢ - وعلى العبارة الثانية قلنا: تستحق يده في الثاني إلى غيره، وههنا تستحق يده بالإتلاف، فأما أن يستحق إزالتها إلى يد غيره فلا.

١٣٤٦٣ - قالوا: الرهن يبطل عندكم بزوال اليد لزوال الوثيقة، وهذا موجود إذا زالت] يده [بالقتل، كما هي موجودة إذا زالت يده إلى يد أخرى.

١٣٤٦٤ - قلنا: جواز زوال اليد بالتلف لا يؤثر في الرهن، بدلالة: أنه يجوز، ولا يمنع ذلك من جواز الرهن، والقتل بالقصاص من هذا القبيل.

١٣٤٦٥ - فإن قيل: المعنى في رهن المقبوض: أن مقصود الرهن لا يوجد فيه، وهو استيفاء الدين من ثمنه، والمشاع يوجد فيه هذا الغرض.

١٣٤٦٦ - قلنا: والمشاع لا يوجد فيه استحقاق استدامة القبض الذي يرفع التوثق. وقد بينا أن هذا هو المقصود، والمعجل بالرهن واستيفاء الدين من ثمنه مقصود يتأخر، والمقصود الذي ذكرناه أولى، لأن الرهن لا يخلو منه، واستيفاء الدين من ثمنه قد يحتاج إليه، وقد لا يحتاج، فاعتبار ما لا يخلو الرهن منه أولى.

١٣٤٦٧ - فإن قيل: المعنى في المغصوب: أنه لا يجوز بيعه، فلم يجز رهنه.

١٣٤٦٨ - قلنا: إن عللت للجملة: قلنا بموجبه، لأن المشاع يجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد، وإن عللوا الأحوال: بطل بمن قال لعبده: أنت حر رأس

<<  <  ج: ص:  >  >>