للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٨٩

إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه

١٣٧٢٩ - قال] أصحابنا [: وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه، جاز البيع.

١٣٧٣٠ - وقال الشافعي: لا يصح البيع.

١٣٧٣١ - لنا: أنه شرط سابق للبيع، فلا يفسد، كما لو أذن أن بيعه من فلان.

ولأنه أذن له في البيع بشرط التعجل، فصار كما لو أجل الدين الحال ثم أذن في بيع الرهن بشرط التعجيل؛ لأن إذنه في البيع إسقاط، فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة فلم تسلم، (جاز الشرط، و) صح الإسقاط، كالعتق.

١٣٧٣٢ - احتجوا: بأنه أذن في البيع بشرط أن تسلم له منفعة، هي التعجيل، فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه إسقاط حقه في العين، كما لو قال: أبيعك داري بألف على أن تبيعني عبدك بمائة، لم يستحق أحد الأمرين فلم يستحق الآخر.

١٣٧٣٣ - الجواب: أن بيع الرهن لا يجوز بإذن المرتهن، وإنما يعمل إذنه في إسقاط حقه، فيبيع الراهن بحكم الملك، فيصح وإن خالف الشرط، كما لو قال: بعه من فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>