للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٤

إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه

١٣٤٥ - قال أصحابنا: إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه.

١٣٤٦ - وقال الشافعي: لا يبطل.

١٣٤٧ - لنا: أن هذه صفة لا يمكن المشي المعتاد معها، فصار كنزع أحد الخفين، ولأنه لو ابتدأ اللبس على هذه الصفة ثم أحدث لم يجز المسح، فإذا صار إليها بعد المسح بطل مسحه، أصله: إذا خلع أحد الخفين.

١٣٤٨ - ولا معنى لقولهم: إنه إذا لبس ابتداء فلم يثبت الرخصة، فلا يجوز إثباتها إلا بيقين، وإذا نزع فقد ثبتت الرخصة، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين؛ لأن اليقين إن أرادوا به الإجماع فثبوت الأحكام لا يقف عليه، وإن أرادوا ما يثبت بدليل فاليقين ثابت عندنا في الوجهين، وليس هذا كمن شك في الحدث؛ لأنا لا نرجع هناك باليقين إلى دليل متيقن، وإنما نقول: إن اليقين أولى؛ لأن ما علم وجوده لا ينتفي بالشك، ولا تعلق لهذا بمسألتنا.

١٣٤٩ - قالوا: لم يظهر شيء من محل الفرض فلم يبطل حكم المسح، كما لو زال الرِّجْلِ عن قدم الخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>