للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٩٢

إقرار الرهن بما يبطل حق المرتهن

١٣٧٨٠ - قال أصحابنا: إذا أقر الراهن أن العبد المرهون كان جنى قبل رهنه وصدقه ولي الجناية، أو أقر أنه كان غصبه من فلان، أو باعه من فلان وكذبه المرتهن وصدقه المقر له، لم يقبل إقراره.

١٣٧٨١ - وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القول الآخر: يقبل إقراره.

١٣٧٨٢ - قالوا: وهل يستحلف؟ فيه قولان، أحدهما: أنه لا يمين عليه، رواه المزني، والثاني: يحلف.

١٣٧٨٣ - قالوا: نص عليه إذا أقر الراهن أنه غصبه.

لنا: أنه عقد يمنع البيع، فيمنع الإقرار بالجناية، كالبيع، والكتابة، وعكسه: النكاح.

١٣٧٨٤ - ولأنه معنى يسقط به حق المرتهن مع بقاء الرهن بكماله، فلا يملكه الراهن، كالبيع.

١٣٧٨٥ - احتجوا/ بأنه أقر في ملكه لغيره بما لا يجر إلى نفسه نفعا، فوجب أن يقبل إقراره، كما إذا أقر أنه كان أعتقه.

١٣٧٨٦ - قلنا: لا نسلم أنه لم يجر إلى نفسه بهذا الإقرار /نفعا؛ بدلالة: أنه ... ١٥٩/ب

<<  <  ج: ص:  >  >>