للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٩٦

التخليل للخمر

١٣٨١٥ - قال أصحابنا: في جواز التخليل للخمر جائز، وإذا خللها طهرت.

١٣٨١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها، فإن خللها لم تطهر.

١٣٨١٧ - لنا في جواز التخليل: قوله تعالى:} ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا {.

قال ابن عباس رضي الله عنه: (الرزق الحسن الخل)، ولم يفصل، فدلت الآية على إباحة التخليل وإباحة خل الخمر بكل حال.

١٣٨١٨ - فإن قيل: إنما أباح الله تعالى الخل المتخذ من الثمار، وذلك مباح، والخلاف في الخل المتخذ من الخمر تتخذ من الثمار، لأنه يصير أولا خمرا فيعالج حتى يصير خلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>