للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٥٠ - فإن مات المشتري مفلسا ثبت للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ولا يحتاج إلى الحجر، ويأخذ المبيع بزيادته المتصلة، ولا يأخذ الزيادة المنفصلة.

١٤١٥١ - وإن أفلس الزوج بالمهر؛ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول، فإن أفلس بعد الدخول ففيه قولان.

١٤١٥٢ - لنا: قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}، ظاهر الآية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري.

١٤١٥٣ - وقال عليه [الصلاة و] السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

١٤١٥٤ - فإن قيل: عندنا لا يحل للبائع مال المشتري، وإنما يفسخ العقد، فيصير المبيع ملكه فيتصرف فيه.

١٤١٥٥ - قلنا: ظاهر الخبر يمنع جواز التصرف بالفسخ، لأنه تصرف في مال

<<  <  ج: ص:  >  >>