للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألتنا: شهادة نفي فتقبل تبعا لغيرها، ولا تقلب بنفسها كما بينا

١٤٢٧٢ - فإن قيل: إذا شهدوا بتلف ماله؛ فهذه شهادة بإثبات

١٤٢٧٣ - قلنا: قضاء الدين لا يختص بمال واحد، وهم يشهدون بتلف ما عرفوه من المال، ويجوز أن يكون هناك غيره.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>