للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧١٧

البلوغ بالسن

١٤٣٠٥ - قال أبو حنيفة: مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة.

١٤٣٠٦ - وقال أبو يوسف، ومحمد: في الغلام والجارية خمس عشرة سنة.

١٤٣٠٧ - وبه قال الشافعي.

١٤٣٠٨ - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات}، ثم قال تعالى: {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم}.

١٤٣٠٩ - فأمر الإماء بالاستئذان في كل حال، ومن لم يحتلم بالاستئذان في وقت مخصوص، دل على أن الاحتلام هو حد البلوغ، ووجب تعلق الحكم به إلا في

<<  <  ج: ص:  >  >>