للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٤٩ - قلنا: إنما يتهم العاقل] في صرف المال في الشهوات، فأما أن يتهم في أن يقر بماله فيتلفه بغير عوض فلا. وإن جاز أن يقر في ماله بغير حق فيتلفه جاز أن يقر على نفسه بما لا أصل له فيتلفها.

١٤٤٥٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل فليمدل وليه بالعدل}، فأثبت للسفيه وليا، فدل على جواز الحجر عليه.

١٤٤٥١ - الجواب: أن الله تعالى قد ذكر في أول الآية: المداينة، ثم ذكر السفيه المديون فدل على جواز مداينته، وهذا ينفي الحجر. وأما ذكر الولي فقد قيل: إن المراد به: ولي الدين؛ لأن السفيه إذا عجز أن يمل أملى ولي الدين لقدرته على الإملاء، فإذا سمع السفيه فاعترف بما عليه لزمه، ويحتمل: أن تكون الكناية راجعة إلى السفيه، فأثبت عليه الولاية، ويحتمل أن يكون المراد به: ولي الدين، وهو الذي تولى العقد بأمره.

١٤٤٥٢ - وإذا احتملت الولاية هذه الوجوه، لم يكن ما ادعوه من أن المراد بها ولي السفيه بأولى مما ذكرنا. بل ما قلنا أولى؛ لأنه ذكر السفيه، والضعيف، ومن لا يستطيع الإملاء، ثم ذكر الولاية، ولا يجوز أن يكون المراد فيمن لا يقدر على الإملاء ولاية الحجر، فلم يبق إلا أن يكون المراد بها ما ذكرناه؛ يبين

<<  <  ج: ص:  >  >>