للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٦٢ - قلنا: لو كان كذلك ثبت، فلما لم يبين دل على أن إنكارها انصرف إلى جميع الكلام.

١٤٤٦٣ - قالوا: قال الله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين}، ولم يمكن المنع من ذلك إلا بالحجر.

١٤٤٦٤ - قلنا: بل يمكن المنع منه بالنهي والإنكار، كما يفعل في المعاصي.

١٤٤٦٥ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله كره لكم ثلاثًا: القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)، وبالحجر يتوصل إلى المنع من ذلك.

١٤٤٦٦ - قلنا: الخبر يقتضي النهي، وكذلك تقول، والقاضي يزجر عنها وينكر على فاعلها، ولا يحجر عليهم فإنه منع الحجر بها.

١٤٤٦٧ - قالوا: لأنه معنى إذا قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا طرأ بعده أوجب انتزاعه من يده، كالجنون.

١٤٤٦٨ - قلنا: يبطل بالشك في حاله، هل هو رشيد أم لا؟ ولو قارن البلوغ منع من تسليم المال، ولو تجدد الشك لم ينزع ماله من يده.

١٤٤٦٩ - ولأن الجنون لما تعلق الحجر به لم يقف على حكم الحاكم، ولما لم يثبت الحجر على المبذر من غير حكم، لم يثبت بالحكم.

١٤٤٧٠ - قالوا: كل من كان في الحجر عليه نظر له، صح الحجر عليه، كالمراهق.

<<  <  ج: ص:  >  >>