للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالبراءة، والعتاق، والطلاق. يبين ذلك: أن من أبرأ من حق مجحود ثم اعترف به من هو عليه، سقطت المطالبة به.

١٤٥٤١ - قالوا: المقصود بالصلح المعارضة.

١٤٥٤٢ - قلنا: لو كان كذلك لكان بيعًا، فلما سمي باسم آخر دل على اختصاصه بمعنى ليس هو المعاوضة، فهو جائز عندنا، ولم يجز أن يصالح من المائة على خمسين وإن كان معاوضة، كما لم يجز أن يعاوض بذلك، فلما صح علم أن المقصود به: الإسقاط، والمعاوضة تابعة.

١٤٥٤٣ - قالوا: لو كان إسقاط حق لصح لصاحب الحق وحده، كالبراءة، والطلاق.

١٤٥٤٤ - قلنا: في مضمونه تمليك بعوض، وإن كان المقصود منه الإسقاط.

١٤٥٤٥ - قالوا: البراءة تصح من المدعي وحده؛ ففي زعمه أن حقه ثابت، وكذلك العتاق والطلاق يصح بقول المدعي وحده، وفي زعمه أن ملكه ثابت.

وفي مسألتنا: يصح الصلح بهما، وفي زعم الباذل أنه لا شيء عليه يصح بدل العوض عنه.

١٤٥٤٦ - قلنا: يبطل هذا إذا أقر الرجل على غيره بالعتق ثم اشترى ذلك العبد منه ففي زعم المشتري أنه لا ملك للبائع يصح بدل العوض عنه، ومع ذلك يصح العقد.

١٤٥٤٧ - فإن قالوا: المشتري يفتدي الحر من ظلم البائع.

١٤٥٤٨ - قلنا: والمدعى عليه يسقط عن نفسه الخصومة واليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>