للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٩٤ - وجه الدليل: أن عمر قلعه، فلو كان حقًا على صاحب الدار لم يرده فلما أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصبه رده، لأن الإمام له أن بإذن في ذلك، ويقوم ١٦٧/ب إذنه مقام/ إذن جميع الناس.

١٤٥٩٥ - ولأن من يثبت له حق المنع من البناء في الطريق يثبت له المنع من البناء في هوائه؛ أصله: إذا أشرع في درب لا ينفذ، فإن سووا بينهما جعلنا أصل العلة من أشرع من ظهر داره في درب لا طريق له فيه.

١٤٥٩٦ - ولأنه بناء في هواء أرض مشتركة، فصار كالبناء في هواء دار مشتركة.

١٤٥٩٧ - ولا يلزم: إذا أذنوا؛ لأنه يستوي فيه الأصل والفرع.

١٤٥٩٨ - ولأنه بنى فيما لا ينفرد بملكه بغير إذن آدمي، فكان كمن له فيه حق منفعة، كما لو بنى في دار مشتركة، أصله: إذا كان البناء يضره.

١٤٥٩٩ - احتجوا: بإجماع أهل الأعصار في ترك الأجنحة من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وإن كان يسوغ المنع لما اتفق على تركها.

١٤٦٠٠ - قلنا: عندنا يجوز إخراجها ويحل الانتفاع بها حتى يمنع مانع منها، ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين اعترض على ذلك فمنع من الاعتراض. فلم يكن في

مجرد الفصل حجة. وهذا كبناء الدكاكين في الأفنية، والناس يغطونها في

سائر الأعصار وإن كان للحاكم أن ينقضها بإجماع، وكذلك الأجنحة التي ليست

مرتفعة لا ينكرونها وإن لم تجز بإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>