للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا قال: (من ترك دينًا أو كلاًّ فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته).

١٤٧٥٨ - وإذا كان يلتزم القضاء قام مقام الميت، ويجوز أن يكون الميت لا وارث له، فالمسلمون يرثونه، فصار خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي في الكفالة كخطاب الميت لبعض ورثته.

١٤٧٥٩ - قالوا: عقد ضمان، فوجب أن لا يفتقر إلى قبول المضمون له، أصله: إذا ضمن بعض الورثة عن المريض.

١٤٧٦٠ - قلنا: يبطل الحوالة، والأصل غير مسلم، لأن الوارث إذا ضمن وقف العقد عندنا على رضا صاحب الدين إلا أنه لا يعتبر وقوع الرضا في المجلس، والكلام في اعتبار الرضا لا في صفاته.

١٤٧٦١ - قالوا: وثيقة تؤمن سقوط الحق بنقله، فوجب أن لا يعتبر في ثبوتها رضا من له الحق، كالشهادة.

١٤٧٦٢ - قلنا: يبطل بالرهن.

١٤٧٦٣ - فإن قالوا: يجوز أن يسقط الحق بنقله إذا حكم حاكم.

١٤٧٦٤ - قلنا: وكذلك الكفالة، لأن من الفقهاء من يقول: إنها تبرئ المكفول عنه، ثم ... (قد لا) لأن يموت الكفيل مسلمًا، ولا يرى الحاكم رد المطالبة فيسقط الحق بذهاب الوثيقة، والمعنى في الشهادة: أن رضا الشاهد لا يعتبر في لزومها له، فلم يعتبر رضا الشهود، وفي الضمان يعتبر رضا الضامن في لزومه، فجاز أن يعتبر رضا المضمون له.

<<  <  ج: ص:  >  >>