للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٦٩ - ولأنه غير حاضر، فوجب أن لا يرجع عليه بما أمره، فضمانه مطلقًا كالصبي والمأذون إذا أمرا.

١٤٧٧٠ - ولا يلزم: من في عياله وأقاربه، لأنه خليط في المنزل.

١٤٧٧١ - ولأنه أمرا أجنبيًا بضمان مال غيره، فضاف إلى نفسه، فلم يثبت له به الرجوع وإن أذن له في الأداء، كما لو قال: أضمن عن فلان ألفًا.

١٤٧٧٢ - ولأنه إذا قال: اضمن، احتمل الضمان عنه، واحتمل عن غيره، وأحدهما يقتضي الرجوع، والآخر لا يوجب ذلك، فلم يثبت الرجوع بالشك.

١٤٧٧٣ - ولا يلزم: الخليط، لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه، فصارت العادة كشرط الرجوع.

١٤٧٧٤ - احتجوا: بأنه ضمن بإذنه، فوجب أن يرجع عليه، كما لو قال: اضمن عني.

١٤٧٧٥ - الجواب: أنه إذا قال: اضمن عني، فقد أمر بإسقاط الدين المضمون عنه، فإذا قضى فقد ملكه ما في ذمته بأمره، فصار كمن ملكه عينًا بأمره، وإذا لم يقل: عني، فلم يوجد التمليك، ولا شرط الرجوع نطقًا ولا عادة، فلا يرجع، كما لو قال: اضمن عن فلان.

١٤٧٧٦ - قالوا: كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال: اضمن عني، فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان، كالخليط.

١٤٧٧٧ - قلنا: الخليط بينهما عادة تقتضي الضمان، فقامت مقام الشرط.

الدليل عليه: أن من فتح دكانًا في صناعة كان الظاهر أنه يعمل بالأجرة وإن لم يشرط، وقامت العادة فيه مقام الشرط، كذلك ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>