للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٩ - ولأن الأحكام المختصة بالحيض المنع من الوطء وعدم صحة الصوم وسقوط فرض الصلاة، وهذه الأحكام ترتفع بالانقطاع لأكثر مدة الحيض، فتحريم الوطء مثله. ولا يلزم استئنافه الصلاة ودخول المسجد؛ لأن هذه المعاني لم يؤثر الحيض فيها، وإنما يؤثر انتقاض الطهارة.

١٤٥٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وهذا يفيد الاغتسال؛ لأن الفعل إذا أضيف إلى من يصح منه أفاد إحداثه ووجوده، قالوا: ثم قال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، فعلق الحكم بغايتين، فلا بد أن تكون الغاية الثانية غير الانقطاع، وذلك هو الغسل، ثم قال في آخر الآية {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فمدح على الطهارة المذكورة في أولها، فدل أن المراد به ما تفعله من التطهير حتى تستحق به المدح.

١٤٥١ - والجواب: أن من أصحابنا من قال: إن الآية لا تتناول من كان أكثر أيامها الحيض، وإنما هي خاصة فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض، بدلالة أنه قال: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن}، تقديره: ولا تقربوهن في المحيض، ولا تقربوا الحيّض، وهذا يوجد بعد مضي أكثر الحيض، فعلم أن الآية خاصة فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض؛ حتى يصح أن يوصف بالمحيض.

١٤٥٢ - وعندنا أن هذه يقف وطؤها على الغسل وما في معناه.

١٤٥٣ - وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى {حتى يطهرن} قرئ بالتخفيف، وذلك ظاهر في الانقطاع ويحتمل الاغتسال.

١٤٥٤ - ويجوز أن يضاف الفعل إليها وإن كانت ممن يصح منها الفعل وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>