للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٤٤

حكم شركة الصنائع

١٤٩٦٤ - قال أصحابنا: شركة الصنائع جائزة.

١٤٩٦٥ - وقال الشافعي: باطلة.

لنا: أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئة فهو عند الله سيئة).

١٤٩٦٦ - ولأنها نوع شركة كان منها ما يجوز، كشركة المال.

ولأن ما يستحق به الربح في المضاربة يجوز أن يستحق به الربح في الشركة، كالأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>