للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥٢

توكيل الشريك والمضارب

١٥٠٨٣ - قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.

١٥٠٨٤ - وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.

١٥٠٨٥ - لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.

١٥٠٨٦ - ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.

١٥٠٨٧ - ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.

١٥٠٨٨ - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.

١٥٠٨٩ - ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>