للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٦٠

يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره

١٥٢٦٣ - قال أبو حنيفة: إذا باع الوكيل بقليل الثمن وكثيره جاز.

١٥٢٦٤ - وروى الحسن عنه: أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة، أو بنقصان يتغابن بمثله.

١٥٢٦٥ - وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

١٥٢٦٦ - [وأما الوكيل بالشرى، ففيه روايتان، كان قوله الأول: إن الشرى يجوز بالقليل والكثير، وقوله الثاني: إن الشرى] لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>