للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٨٧ - ولا يلزم: الوكالة بالشري؛ لأن الوكيل لم يفوض إليه التصرف في ماله.

١٥٢٨٨ - قالوا: تصرف الأب أقوى من تصرف الوكيل؛ بدلالة: أن التهمة تنتفي عنه، ويملك أن يبيع من نفسه، فإذا لم يجز له البيع بالقليل فالوكيل أولى.

١٥٢٨٩ - قلنا: الأب وإن كان تصرفه أقوى إلا أنه ليس لتصرفه جهة إلا لطلب الحظ، فإذا تصرف فيما لا حظ له فيه لم يجز، والوكيل أقامه المالك مقام نفسه في ماله، فيملك من التصرف ما كان يملكه.

١٥٢٩٠ - قالوا: المحاباة بمنزلة الهبة لا يملكها الوكيل، كذلك المحاباة.

١٥٢٩١ - قلنا: إنما لا يملك الهبة لأنها عقد لم يؤذن فيه، وليس كذلك البيع بالمحاباة، لأنه نوع العقد الذي أذن فيه.

ولأنه يملك المحاباة من لا يملك الهبة، مثل أن يقول: بع بما شئت وبما رأيت.

١٥٢٩٢ - قالوا: الوكالة مجهولة على العادة، بدلالة أنه لو وكل بشراء طعام بدرهم حمل على الخبز، ولو وكله بذلك تارة حمل على الحنطة، والعادة: أن الناس لا يبيعون المعاينة، فوجب أن يختص ذلك بالعادة.

١٥٢٩٣ - قلنا: [العادة أن] يبتاع الثياب في سوقها، فلو باع الوكيل في سوق الغنم أو الجمال، جاز وإن خالف العادة.

ولأن العادة: أن الإنسان إذا قصد بما دون ثمن المثل غير الثمن، وإن أطلق الأمر ١٧٥/ب في التصرف في ماله ولم / يعين علم أن القصد البيع خاصة على أي وجه وقع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>