للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الأعيان أعواض.

١٥٣٤٢ - قالوا: وكالة لم تثبت في حق صاحب المال، فلا يجبر على دفعه إليه، كما لو كذبه في الوكالة.

١٥٣٤٣ - قلنا: المقر إنما يدفع مال نفسه، لا مال صاحب الدين، فوجب أن يعتبر ثبوت الوكالة في حقه، لا في حق الغائب. ألا ترى: أنه لو أقر أن صاحب الدين مات وهذا ابنه، لم يثبت النسب في حق صاحب الدين، ومع ذلك يدفع ١٧٦/أإليه، لأن النسب يثبت في حق المقر، فأما إذا كذبه فلم تثبت / الوكالة في حق صاحب الدين ولا في حق غريمه، فلم يجبر على الدفع بدعوى الوكيل. وفي مسألتنا: تثبت الوكالة في حق الغريم، والواجب بها تسليم ماله، فلهذا وجب عليه التسليم.

١٥٣٤٤ - قالوا: أنه دفع غير مؤثر في البراءة، فلا يجبر عليه، كما لو ادعي أنه وصي.

١٥٣٤٥ - قلنا: يبطل إذا قال: أنا وارث صاحب هذا الدين فصدقه.

١٥٣٤٦ - ولأن في زعم المقر أنه دفع مبرئ ويجزيه أن يكذبه صاحب الحق لا يعتبر، كما لو أقام الوكيل البينة وجب التسليم وإن جاز أن يقيم الموكل بينه أنه كان عزله.

١٥٣٤٧ - والمعنى في دعوى الوصية: أنه يزعم أن صاحب الدين مات، والولاية للقاضي إذا لم يثبت عنده وصية، فلم ينفذ إقراره في حقه

١٥٣٤٨ - وأما مدعي الوكالة: فلم يعرف بثبوت حق الوكالة للقاضي، فلم يعتبر ثبوت الوكالة عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>