للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشتري بمائة دينار، وهذا أصل مركب، لأن الحسن روى عن أبي حنيفة: أن الشري للموكل.

ولأنه أضاف الشراء إلى نفسه إضافة صحيحة من غير ولاية، فلم ينتقل الملك بالعقد إلى غيره. أصله: إذا اشترى لنفسه.

١٥٤٠٩ - ولا يلزم: الصبي المحجوز؛ لأن إضافته ليست بصحيحة، بدلالة: أنه لا يملك الإضافة.

١٥٤١٠ - ولا يلزم: القاضي، وأمينه؛ لأنهما يتصرفان بولاية. هذا على طريقة من يقول: إن الملك لا ينتقل إلى القاضي، فإن عللت على طريقة من يقول: إن الملك ينتقل إلى القاضي فأسقط من الولاية.

١٥٤١١ - ولأن الملك لو لم ينتقل إلى الوكيل لم يضف العقد إلى نفسه كالوكيل بالنكاح إذا خالف لم يلزمه العقد؛ لأن المعقود عليه لا ينتقل إليه عند موافقة الأمر.

١٥٤١٢ - فإن قيل: إنما لا يلزم النكاح مع الخلاف، لأن لفظ العقد لا يصلح له، ولما صلح لفظ البيع له انتقل مع الخلاف إليه.

١٥٤١٣ - قلنا: هذا دليلنا أن الملك لو لم ينتقل إلى الوكيل لم يجز أن يعقده بلفظ يصلح له، كالرسول بالعقد، وكالوكيل بالنكاح.

١٥٤١٤ - احتجوا: بأنه يقبل لغيره عقدًا صح له؛ فوجب أن ينتقل الملك إلى المقبول له، لا إلى القابل، كالوكيل بالنكاح.

١٥٤١٥ - قلنا: النكاح لا ينتقل الملك فيه إلى الإنسان، ثم ينتقل من جهته إلى غيره، فلذلك انتقل إلى الموكل ابتداًء والبيع فيه إلى الإنسان ثم ينتقل من جهته إلى غيره، فجاز أن ينتقل بالعقد إلى الوكيل، ثم ينتقل منه إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>