للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٢٨ - قلنا: يملكه ملكًا غير مستقر، والعتق لا يقع إلا في ملك مستقر، ألا ترى: أنه إذا ملك ابنه وقع عليه الملك ثم العتق في الحالة الثانية بالملك، وفي مسألتنا يتلو ملك الوكيل الانتقال، فلا يستقر الملك في حالة الوقوع.

١٥٤٢٩ - قالوا: من اشتري أباه عتق عليه قبل قبضه، وإن كان الملك لم يستقر.

١٥٤٣٠ - قلنا: لم نرد بالاستقرار تمام الملك، وإنما أردنا به ما فسرناه. وقبل القبض يملك ويستقر ملكه بالحالة الثالثة للمالك إلا أن يطرأ على الملك ما ينافيه، فاستقر بمعنى بقي على ما كان عليه، فوقع العتق عليه.

١٥٤٣١ - قالوا: لو وكل رجل عبدًا يشتري له نفسه من مولاه لم يعتق، ولو كان الملك بالعقد ينتقل إلى ملك العاقد لعتق.

١٥٤٣٢ - قلنا: هذا على وجه إن أضاف العقد إلى نفسه ولم يذكر الآمر عتق؛ لأن المولى قصد العتق. وإن أضاف العقد إلى الآمر: لم يعتق، لأنه يصير كالرسول بالبيع، وكالوكيل بالنكاح، فلا ينتقل الملك إليه.

١٥٤٣٣ - قالوا: إذا وكله بشراء عبد زيد بثوبه ففعل، فقد ملك زيد الثوب عن جهة الوكيل، وملك الموكل العبد الذي هو عوضه من جهة زيد في مقابلة ملك العوض.

١٥٤٣٤ - قلنا: زيد يملك الثوب عن الملك الموكل بتمليك الموكل إياه، فيجب أن يملك العبد في مقابلة الثوب بتمليك الوكيل أيضًا، والوكيل لا يملك التصرف في العبد؛ لأن مالكه لم يجعل له التصرف فيه، فلم يبق إلا أن ينتقل إليه حتى يملكه الموكل من جهته، كما ملك زيد الثوب من الموكل بتمليك الوكيل، وليس يمتنع عنده أن يملك العوض من ملك إنسان ويملك بعوضه غيره، كمن قال: اشتر عبد فلان لنفسك بثوبي، جاز ذلك، ويصير مقرضًا للثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>