للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل زيد فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة).

١٥٤٦١ - فإن قيل: هذه مشورة منه - صلى الله عليه وسلم - لا ولاية، بدلالة: أن الولاية في هذا الوقت لا يجوز تعليقها بشرط.

١٥٤٦٢ - قلنا: قوله: (فأميركم فلان) إن كان خبرًا اقتضي ظاهره أن يكون أميرًا قلدوه أو لم يقلدوه، وهذا لا يكون إلا بتوليته - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان أمرًا فهو على الوجوب.

١٥٤٦٣ - وقولهم: (الولايات لا يجوز تعليقها بالشروط)، غلط، لأن ذلك جائز عندنا.

١٥٤٦٤ - ولأنها استنابه في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشروط، كالوصية.

١٥٤٦٥ - فإن قيل: إطلاق الوصية يقتضي تعليقها بالشروط وهو الموت، فجاز أن يتعلق بالشرط، وإطلاق الوكالة يقتضي التصرف في الحال، فلم يجز أن يتعلق بالشطر.

١٥٤٦٦ - قلنا: إطلاق الوكالة يقتضي جواز التصرف عقيب العقد، ولو علق التصرف بالشرط وأطلق الوكالة جاز، وإن خالف ذلك مقتضاها.

١٥٤٦٧ - فإن قيل: الوصية لا تؤثر الجهالة فيها فجاز تعليقها بالشرط. والوكالة تؤثر الجهالة فيها فلم يجز تعليقها بالشرط، ألا ترى: أنه لابد من بيان الجنس الموكل به وصفته.

١٥٤٦٨ - قلنا: الوكالة تحتمل الجهالة أيضًا؛ بدلالة: أنه يوكله بقبض ديونه، ولا يعلم ما هي وما يتجدد من ديونه على الناس، ويوكله بشراء عبد زنجي فيجوز مع جهالته؛ فلما احتملت الوصية الجهالة من كل وجه لم توجد إلا متعلقة بشرط، ولما احتملت الوكالة الجهالة من وجه دون وجه، جاز أن تقع مطلقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>