للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكلتك ببيع عبدي فبعه إذا الحاج، فالبيع يملك بالوكالة إذا وجد شرط التصرف، والمعنى في البيع والنكاح: أنه إذا علقها بشرط لم ينفذ تصرفه في مقتضاها عند وجود الشرط، وفي مسألتنا: إذا علق الوكالة بشرط لم ينفذ تصرفه فيما وكل فيه عند وجود الشرط فدل ذلك على صحة تعلقها بالشرط.

١٥٤٧٥ - قالوا: التوكيل سبب له مسببه، ومسببه التصرف بالبيع والهبات وغير ذلك، ثم ثبت أن مسببه لا يتعلق بشرط، وكذلك السبب. وعكسه الوصية: لما تعلق مسببها بشرط، وهو إذا قال: وصيت لك بما تحمل ناقتي، جاز أن يتعلق السبب بالشرط.

١٥٤٧٦ - قلنا: الوكالة سبب في مسببٍ، منه: ما يتعلق بشرط، ومنه: ما لا يتعلق بشرط، بدليل: أن البيع والهبة والنكاح لا يتعلق بالشطر، وقد يوكل بالطلاق والخلع والعتاق، واستيفاء ما يتجدد من ديونه، كما أن الوصية مسببها منه: ما يتعلق بشرط ومنه: ما لا يتعلق؛ لأنه قد يوصي إليه ببيع ماله، ثم جاز تعليق الوصية بشرط كذلك الوكالة.

١٥٤٧٧ - قالوا: وكالة معلقة بشرط مستقبل؛ فوجب أن لا تصح. أصله: إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في الآخر.

١٥٤٧٨ - قلنا: قولكم: - (فوجب أن لا تصح) – لا يعمل؛ لأن التصرف نافذ في هذه الوكالة، كما هو نافد من مطلقها، ثم المعنى في الإيصاء: أنه وكله بالتصرف فيما ليس بحق للموكل، ولا يثبت بالتصرف فيه ضمان عليه، فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>