للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٧٢

يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة

١٥٥٠١ - قال أبو حنيفة: إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه، جاز.

١٥٥٠٢ - قالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٥٠٣ - لنا: أنه أطلق له الأمر ببيع جملته، فملك بيع بعضها، أصله: الطعام.

ولأنه باع ما يملك بيعه من غيره بوكالة مطلقة، فوجب أن يجوز، أصله: بيع الصبرة، وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما.

ولأنه قد ثبت من أصولنا: أنه لو باع الجميع بما باع به النصف جاز، فإذا حصل له ذلك العوض وزاده خيرًا بتبقية بقية العبد على ملكه، كان أولى بالجواز.

١٥٥٠٤ - احتجوا: بأنه تبعيض الصفة فيما على الموكل فيه ضرر، فوجب أن لا يلزم الموكل. أصله: إذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه.

١٥٥٠٥ - قلنا: هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه، وههنا أدخل الضرر فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>