للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٩٥ - لنا: أنه أقر بألف عليه مطلقًا، فإذا فسرها بوديعة لم يقبل. أصله: إذا قال بعد الإقرار: كانت وديعة فهلكت.

١٥٧٩٦ - ولأنه أقر بما يحمل ظاهره على الدين، فلا يصدق في الوديعة بعد استقرار الكلام. أصله: إذا قال له: علي ألف دينار ثم قال وديعة.

١٥٧٩٦ - ولأن أقر بما يحمل ظاهره على الدين، فلا يصدق في الوديعة بعد استقرار الكلام. أصله: إذا قال له: علي ألف دينار ثم قال وديعة.

١٥٧٩٧ - ولأن ظاهر قوله [علي] يقتضي الضمان، بدلالة أنه إذا قال له ما لك على فلان علي كان كفيلًا؛ فلولا أن اللفظ ظاهره يفيد الضمان لم تصح الكفالة، ومتى كان ظاهر اللفظ الضمان لم يصدق في صرفه عن ظاهره.

١٥٧٩٨ - احتجوا: بأن علي يقتضي الوجوب وما في الذمة يجب عليه أداؤه كما يجب أن يؤدي ما في يده، وإذا صلح اللفظ لها قبل تفسيره.

١٥٧٩٩ - قلنا: هذا غلط لأن قوله علي معناه واجب أو مستقر علي. وهذا يقتضي أنه يتعلق الوجوب بها؛ فالوديعة لا يتعلق الوجوب بها، وإنما يتعلق بردها، فإذا صرف الوجوب عن العين إلى الفعل كان تاركًا لظاهر كلامه.

١٥٨٠٠ - فإن قيل: لو قال له عندي. ثم فسر فقال هو دين قبل قوله، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.

١٥٨٠١ - [قلنا: إذا قال عندي ثم فسر بالدين قبل؛ لأن الوديعة قد تعتبر دينًا بالتعدي فأمكن حمل إقراره على صفة. فإذا قال: علي، ثم فسره بالوديعة لم يصح ذلك. فهذا لأن الدين لا يصير وديعة. وأما قولهم: إن حروف الصفات يقوم بعضها

<<  <  ج: ص:  >  >>