للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٥٨ - لنا: أنه وصل بإقراره ما يسقطه، لأن ثمن المبيع المجهول له يلزم، فصار كما لو قال له: علي ألف من ثمن عبد اشتريته فرأيته ولا أثر له أو أنه حمل.

١٥٨٥٩ - ولأنه أقر بألف وادعى ما يوجب تأخيرها إلى غير غاية، فصار كما لو قال له علي ألف من ثمن مبيع أعطيه متى شئت أولا أعطيه أبدًا.

١٥٨٦٠ - وإنما قلنا: أنه أقر بتأخيرها إلى غاية، لأن البائع كلما أحضر مبيعًا قال المقر ليس هذا الذي ابتعته، ولأن كل معنى لو ألحق بإقراره المطلق لم يسقطه. فإذا ألحق بإقراره الموصوف لم يسقطه. أصله إذا قال قد أبرأني منه.

١٥٨٦١ - احتجوا: بأنه أقر بحق في [مقابلة] حق له لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه [ما] عليه كما لو كان المبيع معيبًا. وعكسه إذا قال لعبده: بعتك نفسك بألف، فأنكر وحلف، فإنه يعتق ويسقط الألف.

١٥٨٦٢ - لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر. وكذلك إذا أقر أنه طلق امرأته علي مال فجحدت.

١٥٨٦٣ - قلنا: أقر بمال وفي مقابلته ما لا يجوز أن يكون في مقابلة الأموال، فثبت ما عليه. ولا يتعلق بما لا يجوز [تعليق الأموال به، كما لو قال: علي ألف من ثمن عبد ابتعته من غير عبيده. وليس كذلك المبيع المعين لأن ثمنه يجوز] أن يلزمه، فلهذا تعلق المال المقر به عليه. يتبين ذلك أنه يصح أن يقال: أقر بحق عليه في مقابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>