للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٩٤

حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ

ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

١٥٨٧٦ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه، شارك المقر به المقر في الميراث، ولم يحكم بالنسب.

١٥٨٧٧ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يثبت الإرث ولا النسب. فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان.

١٥٨٧٨ - وإذا أقر ببيع شقص وكذبه المشتري، قال المزني: قياس قوله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>