للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٧٢ - قلنا: أمره برد عصا أخيه، وقد بينا أنها لا تكون للأخ بعد البناء فلم يتناولها الخبر.

١٦٥٧٣ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وليس لعرق ظالم حق).

١٦٥٧٤ - قال الشافعي: المراد به كل موضوع بغير حق.

١٦٥٧٥ - قلنا: العرق يكون للغارس والزرع، وقول الشافعي المراد به كل موضوع بغير حق [لا] يدل عليه الظاهر، ولا أجمعوا عليه، وإن كان ينقص ذلك عندنا فيما بينا، فيجب أن يبين العلة ويسقط الاستدلال بالخبر.

١٦٥٧٦ - قالوا: مغصوب، له رده وكان عليه رده إذا لم يبن عليها، وإذا أدخلها بيتًا وسده.

١٦٥٧٧ - قلنا: لا نسلم أن له رده قبل (نقض) البناء على ما قرره، ويبطل بالحربي إذا دخل دار الإسلام فغصب مالًا ونقله إلى دار الحرب فله رده. وإن امتنع لم يجبر على الرد، ويبطل بمن غصب عبدًا فرهنه المالك عند الغاصب، فللغاصب رده، ولا يجبر على الرد.

١٦٥٧٨ - قالوا: لا يجوز إلا بعد فسخ الرهن، فإذا فسه صيح الرد ووجب.

١٦٥٧٩ - قلنا: يجوز له الرد بشرط تقديم الفسخ، ولا يجبر على الرد. وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>