للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٤١

هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا؟

١٧٠٧٢ - قال أصحابنا: إذا اشترى رجل من اثنين شيئًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد البائعين دون الآخر. وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما.

١٧٠٧٣ - وروي عن أبي حنيفة: أنه يجوز له أخذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد البائع، وليس له أخذه من يد المشتري.

١٧٠٧٤ - قال: وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين قبل القبض، وله ذلك بعده.

١٧٠٧٥ - وقال الشافعي: له أن يأخذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>