للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٤٢

إذا أقر المشتري بثمن معين وأخذها الشفيع

بذلك الثمن ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك

١٧٠٨٤ - قال أصحابنا: إذا أقر المشتري أنه اشترى بألف فأخذ الشفيع بذلك، ثم أقام البائع البينة أنه باع بألفين فقضى له القاضي، أخذ من المشتري ألفين ورجع على الشفيع بألف.

١٧٠٨٥ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يرجع عليه بشيء.

١٧٠٨٦ - لنا: أن ثمن الشقص لزم المشتري بالعقد، فثبت في حق الشفيع، كما لو أقام البائع البينة ابتداء. ولأن ثمن الشقص لزم المشتري، لم يلحق به زيادة، فلزم الشفيع. أصله الثمن الذي تصادق المشتري والبائع عليه.

١٧٠٨٧ - احتجوا: بأن الشفيع أقر بأن الثمن ألف، فإن أقام البينة على هذا فقد زعم أن البائع أخذ منه ظلمًا وتعديًا فلا يرجع به، وإن عاد إلى تصديق البائع فقد أكذب نفسه فيما أقر به للشفيع فلا يقبل.

١٧٠٨٨ - قلنا: أبطل القاضي اعترافه بحكمه، فسقط اعتباره، كما لو أقر أن المبيع للبائع فاستحق رجع بالثمن، وإن كان في زعمه أنه ظالم بأخذه المبيع منه بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>