للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يتساويا في استحقاقها إذا لم يتقدمه استحقاق، أصله إذا اشتراه أجنبي.

١٧٠٩٣ - ولأنه شريك يملك ما هو شريك فيه ولم يعدل عن المطالبة بشفعة ثانية، فإذا استحق عليه بالشفعة شارك المستحق، كما لو ابتاع الشقص أجنبي فأخذه منه بالشفعة، ثم حضر شفيع آخر.

١٧٠٩٤ - ولا يلزم إذا ابتاع الشفيع من المشتري؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى بقولنا إذا لم يتقدمه استحقاق، وفي العلة الثانية.

١٧٠٩٥ - قلنا: ولم يعدل عن المطالبة. ومتى وجبت له الشفعة بطل البيع فقد عدل عنها

١٧٠٩٦ - احتجوا: بأنه مشتر فوجب أن لا يستحق الشفعة على نفسه، أصله إذا كانت الدار بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب شريكه.

١٧٠٩٧ - قلنا: لا يستحق الشفعة على نفسه لكن الشريك لا يستحق جميع الشقص لمساواة المشتري.

١٧٠٩٨ - قالوا: الإنسان إنما يستحق حقا في [ملك] غيره، فأما أن يستحق في ملك نفسه فلا، كما لو أتلف عبده.

١٧٠٩٩ - قلنا: ليس يستحق/ الشفعة في ملكه، كمن يدفع شريكه استحقاق الشفيع عليه.

١٧١٠٠ - ولا يجوز أن يثبت له حق في ملك نفسه إذا زاحمه غيره، كما يثبت لرب المال الشفعة في الدار التي اشتراها المضارب، ويصير كسائر الشركاء متى ابتاع المضارب شقصًا منها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>